[ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ( * ) وإن كان أحوط ( 1 ) .
شرح
حكم سائر المؤن عدا الكفن
( 1 ) إذا كان للزوجة مال يفي بسائر المؤن لتجهيزها فالأمر كما أفاده ( قدس سره ) لأن مقتضى معتبرة السكوني وزرارة الآتيتين ( 1 )( 1 ) في ص 138 .الدالَّتين على خروج الكفن من أصل المال مقدّماً على ديونه ووصاياه وورثته ، أنّ كفن كل أحد وسائر مؤن تجهيزه على ماله . وسنبين أن ذكر الكفن فيهما من باب المثال ، فكون الكفن أو غيره من المؤن من مال شخص آخر خلاف القاعدة . إلَّا أنّا خرجنا عن ذلك في خصوص الكفن لمعتبرة السكوني والصدوق المتقدِّمتين ( 2 )( 2 ) في ص 116 .وغير الكفن لم يقم دليل على لزومه على الزوج . وحمل الكفن فيهما على المثال يحتاج إلى دليل ، لأن معنى الكفن ظاهر ولا يطلق على سائر المؤن ولا دليل عليه ، بخلاف الكفن في المعتبرتين الآتيتين لزرارة والسكوني لوجود القرينة فيهما على حمل الكفن على المثال . وأمّا إذا لم يكن للزوجة مال يفي بتجهيزها فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن التجهيز على الزوج ، لصحيحة عبد الرّحمن المتقدِّمة ( 3 )( 3 ) في ص 132 .الدالَّة على أنّ الزوجة والأُم والأب والابن والمملوك لا يعطى لهم الزكاة ، لأنّهم عيال الرجل ويلازمونه . فان معنى العيال وكونهم لازمين له ، أنّهم لازمون له في مؤنهم ومصارفهم ، وأن معونتهم على ذمّته وهو متعهّد بها ، كما هو معنى كون شخص عيالًا لآخر ، تقول : عال أهله أي :هامش
( * ) فيه إشكال والاحتياط لا يترك .