من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ( 1 ) أو مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ( 2 ) مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ( * ) ( 3 ) .
شرح
التسوية بين أقسام الزوجة
( 1 ) الحكم في الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا شبهة فيه ، لعدم تقييد الروايتين ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 54 / أبواب التكفين ب 32 ح 1 ، 2 .بالكبر أو بالدخول ، فاطلاقهما بالإضافة إلى الصغيرة وغير المدخول بها ممّا لا مناقشة فيه .
( 2 ) لإطلاق الدليل أيضاً ، ولا ينافيه ما دلّ على أنّ المملوكة والابن لا يستحقان الزكاة ، لأنّهما عيال للمالك والوالد ( 2 )( 2 ) الوسائل 9 : 240 / أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1 .كما يأتي ( 3 )( 3 ) في ص 137 .عند التكلَّم في أن كفن المملوكة على مالكها ، وذلك لأن كون المملوكة عيالًا إنّما هو ما دام لم تتزوج ، وأمّا مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها إطلاق الروايتين .
( 3 ) وذلك لإطلاق النص ، لا لأجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال إنّ الناشزة والمنقطعة غير واجبتي النفقة ، بل إن ما دلّ ( 4 )( 4 ) الوسائل 21 : 508 / أبواب النفقات ب 1 .على وجوب إنفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها ويقيم ظهرها في الدائمة والمطيعة ، قاصر الشمول لما بعد الحياة ، لاختصاصه بحال الحياة ، فإذا ماتت انقطعت الزوجية وسقط وجوب الإنفاق عليها . ومن هنا أي من أجل انقطاع الزوجية جاز أن يتزوّج بالخامسة أو بأُخت الزوجة المتوفّاة ، إذ لا تجب العدّة على الزوج وإنّما تجب على الزوجة إلَّا في مورد واحد حيث تجب فيه العدّة على الزوج للنص ، وهو ما إذا كانت الزوجة منقطعة فإنّه بعد انقضاء مدّتها أو هبتها لا يجوز له أن يتزوّج بأُختها حتّى تنقضي عدّتها ، هذا .
هامش
( * ) على الأحوط في المنقطعة والناشزة .