ولو مع يسارها ( 1 )
شرح
نعم ، ذكر النوري ( 1 )( 1 ) خاتمة مستدرك الوسائل 4 ( 22 ) : 247 .( قدس سره ) أنّ الرجل أو الطريق متفق على وثاقته ، إلَّا أنّه اجتهاد ونظر منه ، ومعه لا يمكننا الاعتماد على الرواية بوجه ( 2 )( 2 ) وقد رجع عن ذلك ( دام ظلَّه ) واستظهر في المعجم 18 : 299 أنّ محمّد بن موسى بن المتوكل ثقة يعتمد عليه فليلاحظ ..
( 1 ) لإطلاق الروايتين ، ولا ينافي ذلك ما ورد في جملة من الروايات من أنّ الكفن يخرج من أصل المال مقدّماً على الدين والوصية والإرث نظراً إلى أنّه يدل على أن كفن الزوجة يخرج من أصل مالها إذا كان لها يسار ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 53 / أبواب التكفين ب 31 ، 19 : 328 331 / كتاب الوصايا ب 27 ، 28 وغيرها ..
والوجه في عدم المنافاة : أن ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها أخص مطلقاً من تلك الطائفة ومعه لا بدّ من تخصيص خروج الكفن من أصل المال بغير الزوجة لأنّ كفنها على زوجها .
وهذا من غير فرق بين أن تكون الجملة الثانية في رواية الصدوق جزءاً من الرواية أم لم تكن ، لأنّ المدار إنّما هو على النسبة بين الطائفتين ، كانتا متصلتين أم منفصلتين .
على أنا لو أغمضنا النظر عن كون النسبة عموماً مطلقاً وفرضناهما متباينتين أيضاً يلزمنا تقديم ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من المال ( 4 )( 4 ) الصحيح أن يُقال : الزوج بدل « المال » .على تلكم الطائفة ، إذ لو عكسنا الأمر وعملنا بتلك الطائفة للزم حمل ( 5 )( 5 ) لعلّ الصحيح : حمل الروايتين الدالَّتين على أنّ كفن الزّوجة على زوجها على ما إذاالروايتين على أن كفن الزوجة على زوجها بما إذا لم يكن للزوجة مال ولو بمقدار الكفن ، وهذا نادر في نادر ، وإطلاق الكلام المطلق وإرادة الفرد النادر منه مستهجن جدّاً فلا يمكن حملهما على تلك الصورة النادرة .