تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
وبعد ذلك يقول : وقال الصادق ( عليه السلام ) ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 98 / 451 ، 452 .، أو سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل . وبعد ذلك يقول : وقال الصادق ( عليه السلام ) ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 64 / 242 ، 243 .أو يقول : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن المشوّهين . . . ثمّ يقول : وقال الصادق ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 53 / 202 ، 203 .وهكذا . وعليه ففي المقام يحتمل أن يكون قوله : « وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » معطوفاً على « قال : ثمن الكفن من جميع المال » فهما رواية واحدة ، كما يحتمل كونها معطوفة على أصل الرواية فتكون الرواية مستقلَّة مرسلة ، فكلا الاحتمالين وارد في المقام ، إلَّا أن قرب قوله « وقال . . . » من الجملة الأُولى ظاهر في أنّهما رواية واحدة كما فهمه صاحب المدارك وغيره . بل قد جرت عادة الصدوق ( قدس سره ) في كتابه على عدم عطف الرواية المرسلة على المسندة كما في المقام حيث إنّه روى الرواية مسندة ثمّ قال « وقال : كفن المرأة » حيث لا يعهد مثل ذلك في كتابه ، بل هو أمر غير مناسب في نفسه ، فمن عطف « وقال » من غير إسناده إلى الإمام ( عليه السلام ) على الجملة السابقة المسندة إلى الإمام ( عليه السلام ) نستكشف أنّهما رواية واحدة . ثمّ إنّ هذه الرواية وإن حكم بصحّتها صاحب المدارك ( قدس سره ) ( 4 )( 4 ) المدارك 2 : 118 .إلَّا أنّ الحكم بالصحّة مورد للمناقشة ( 5 )( 5 ) هناك مناقشة أُخرى في أصل المسألة تعرّض لها في ص 129 بعنوان مناقشة جديدة .، وذلك لأنّ الرواية يرويها الصدوق بطريقه عن ابن محبوب ، وفي طريقه إليه محمّد بن موسى [ بن ] المتوكل وقد وثقه العلَّامة ( 6 )( 6 ) الخلاصة : 149 / 58 .وتبعه في ذلك من تبعه ، وحيث إنّ الفاصل بين العلَّامة والرواة طويل والزمان كثير فلا يمكننا الاعتماد على توثيقات العلَّامة ( قدس سره ) .