وكذا في الزّوج لا فرق بين الصغير والكبير ( 1 ) والعاقل والمجنون فيعطي الولي من مال المولى عليه .
شرح
ومع ذلك فالحكم كما ذكروا ، وأن كفن المطلَّقة الرجعية على زوجها ، والوجه فيه هو أنّ المطلَّقة الرجعية زوجة حقيقة لا أنّها منزلة منزلتها ، فانّ الطلاق وإن أنشأه الزوج فعلًا إلَّا أنّه لا يترتب عليه الأثر عند الشارع إلَّا بعد انقضاء عدّتها ، كما أنّ الملكية الَّتي ينشئها المتبايعان بالفعل في بيع الصرف والسلم لا يترتّب الأثر عليها شرعاً إلَّا بعد القبض والإقباض . وكذلك الحال في الهبة ، بناءً على ما هو المشهور الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض . وكذا الحال في البيع الفضولي بناءً على أنّ الإجازة ناقلة . ورجوع الزوج في تلك المدّة رجوع عمّا أنشأه ، لا أنّه رجوع في الزوجية بمعنى أنّها زالت ثمّ عادت برجوعه .
والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام : « إذا انقضت عدّتها فقد بانت منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 22 : 103 / أبواب أقسام الطلاق ب 1 .ويكون مفهومها : إذا لم تنقض عدّتها فإنّها لم تبن بعد منه . فهي في زمن العدّة زوجة حقيقة ، ومن ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزِّنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعاً ومصداقاً للرجعة ولا يكون من الزِّنا ، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة .
التسوية بين أقسام الزوج
( 1 ) استدلّ على ذلك بإطلاق معتبرة السكوني ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 54 / أبواب التكفين ب 32 ح 2 .أو بكلتي روايتيه ( 3 )( 3 ) أي رواية تحمّل الزوج كفن الزوجة وإلَّا فالرواية الثانية لعبد اللَّه بن سنان لا للسكوني .لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيراً .
وفيه : أنّ الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق ( 4 )( 4 ) الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 وغيره .ظاهرة في أنّ المرفوع عن الصبي مطلق قلم التشريع والقانون ، وأنّه مرفوع