تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
[ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميِّت وجب إزالتها ( 1 ) ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان ( 2 ) . [ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ( 3 )
شرح
( 1 ) كما تقدّم تفصيله في بحث غسل الميِّت ( 1 )( 1 ) في الصفحة 69 .. ( 2 ) قد تقدّم هذا أيضاً ، وزاد في المقام التقييد بما إذا لم يفسد القرض الكفن ، والوجه في هذا الاشتراط أنّ الكفن قد أُخذ في مفهومه الستر فلو فرضنا أنّ القرض بمقدارٍ يخرج الكفن عن كونه ساتراً ، فلا يصدق على الباقي الكفن ، لم تشمله الرواية الآمرة بالقرض ، ولا إطلاق في الرواية ليشمله ، إذ لا كفن حينئذ . كفن الزّوجة على زوجها ( 3 ) والدليل عليه روايتان : إحداهما : موثقة السكوني عن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 54 / أبواب التكفين ب 32 ح 2 .وهي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدّته للسكوني ( 3 )( 3 ) العدّة : 56 السطر 13 / في الترجيح بالعدالة .فلا مانع من الاستدلال بها ، ودلالتها على المدّعى ظاهرة . وما عن السيِّد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف ( 4 )( 4 ) المدارك 2 : 118 . لم يصرّح بالتضعيف بل تنظَّر في الاستدلال بها .لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها ، نعم هي موثقة وليست بصحيحة ، لأنّ السكوني أموي وغير إمامي إلَّا أنّه موثق .