تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
[ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار ( * ) بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المقام الثاني : وهو صور التزاحم قد ذكر الماتن ( قدس سره ) صوراً للمسألة ففرض تارة : الاضطرار إلى جلد المأكول وأحد المذكورات المتقدمة ، فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع . وأُخرى : فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء غير المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه . وثالثة : فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل ، فحكم فيه بتقديم الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل . ورابعة : فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه ، فحكم بتقديم سائر أجزائه . والَّذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صوراً : الأولى : ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين غيره من الأُمور المتقدمة كالحرير والمذهّب . الثانية : ما إذا دار الأمر بين الحرير وغيره من المذكورات ما عدا النجس لدخوله في الصورة الأُولى . الثالثة : ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات .
هامش
( * ) إذا دار الأمر بين المتنجس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير .