[ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ( 1 ) بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 2 ) .
شرح
فالصحيح هو التخيير بينهما ، بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في المذهّب وما لا يؤكل لحمه إذا احتملنا تعين التكفين بالأوّل كما احتملناه في الثاني وبين أن نحتمل التعيين في أحدهما ، وذلك لما ذكرناه في محلِّه ( 1 )( 1 ) في مصباح الأُصول 2 : 450 .من أنّه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير يدفع احتمال التعيين بالبراءة ، وبه يثبت التخيير بينهما بعد العلم بوجوب التكفين قطعاً وعدم التعين في أحدهما .
بل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حينئذ ، لوجود المطلقات الدالَّة على أنّ الكفن ثلاثة أثواب وهي تشمل كل واحد منهما ، وإنّما خرجنا عن إطلاقها عند التمكَّن من الكفن المأمور به بالإجماع أو بغيره ، حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهّب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ ، وأمّا عند دوران الأمر بينهما فلا مقيّد للإطلاق ، ومقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك .