[ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس ( 1 ) حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ( * ) ( 2 ) .
شرح
كما أنّه يلزمه تقييد الميتة بالنجسة ، لأنّ الميتة الطاهرة كجلد السمكة الميتة إذا كان كبيراً يسع الميِّت لا مانع من التكفين به ، إذ أن مطلق الميتة وإن كانت مانعة من الصلاة إلَّا أنّه للتمسّك ببعض الإطلاقات ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 343 / أبواب لباس المصلَّي ب 1 .هناك ، وأمّا في المقام فلم يرد فيه أيّ دليل لفظي ليمكن التمسُّك بإطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة .
لا يجوز اختيار الكفن النجس
( 1 ) لما تقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 71 .من الروايتين الدالَّتين على أن كفن الميِّت إذا تنجّس بما يخرج من الميِّت وجب قرضه أو غسله ، فإذا لم يجز التكفين بالنجس بحسب البقاء فلا يجوز بحسب الحدوث أيضاً لعدم الفرق بينهما .
النجاسة بما عفي عنه في الصلاة
( 2 ) والوجه في هذا الاحتياط : أن ما دلّ على اعتبار الطهارة في الكفن وهو الروايتان المتقدِّمتان ( 3 )( 3 ) في ص 71 .لا إطلاق له حتّى يشمل النجاسة المعفو عنها في الصلاة وذلك لأنّهما وردتا فيما يخرج من الميِّت ، وهما فيه وإن كانتا مطلقتين وشاملتين للدم المعفو عنه في الصلاة إلَّا أنّا نحتمل أن يكون للدم الخارج منه خصوصية ، لأنّه من أجزاء الميتة ومن ثمة لا يمكننا التعدّي عن موردهما إلى غيره إذا كان ممّا يعفى عنه في الصلاة .
هامش
( * ) بل الأظهر ذلك .