التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 369
[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتابية سقط الغسل ( 1 ) . معها امرأة مسلمة ، أو أنّ الرجل المسلم يموت وليس معه رجل مسلم ، ومن الظاهر أنّ المسلم أعم من المخالف والموافق ، فمع وجود المسلم ولو كان مخالفاً لا تصل النوبة إلى الكفّار . سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل ( 1 ) للأخبار الدالَّة على ذلك ( 1 ) ( 1 ) الوسائل 2 : 520 / أبواب غسل الميِّت ب 21 . وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخين ( 2 ) ( 2 ) المقنعة : 87 / ب 13 ، لكن الشيخ في كتبه حكم بسقوط الغسل ، راجع التهذيب 1 : 441 / ذيل الرقم [ 1425 ] ، المبسوط 1 : 175 ، الخلاف 1 : 698 / المسألة [ 485 ] ، نعم في موضع من التهذيب يُستفاد منه ما في المتن ، راجع التهذيب 1 : 343 . والحلبي ( 3 ) ( 3 ) الكافي في الفقه : 237 / في أحكام الجنائز . وغيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من وراء الثِّياب من غير لمس ونظر . ويستدل على ذلك بجملة من الأخبار ، وهي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما : منها : رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : « إذا مات الرّجل في السفر مع النِّساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : يؤزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صباً ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهنّ » ( 4 ) ( 4 ) الوسائل 2 : 523 / أبواب غسل الميِّت ب 22 ح 3 ، وتقدّم أنّ الحسين ثقة . . وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلَّا أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق ( 5 ) ( 5 ) بل وثّقه في معجم رجال الحديث 7 : 34 . .