فصل
[ فيما يتعلَّق بالنيّة في تغسيل الميِّت ]
يجب في الغسل نيّة القربة على نحو ما مرّ في الوضوء ( 1 ) ،
شرح
السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إلى : السقط يدفن بدمه في موضعه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 502 / أبواب غسل الميِّت ب 12 ح 5 .المحمولة على السقط قبل الاستواء وأربعة أشهر ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على وجوب تغسيل السقط بعد الاستواء وتكفينه ودفنه ، فهي ضعيفة السند بسهل بن زياد .
فلا دليل على وجوب تغسيل السقط قبل الاستواء وتكفينه ودفنه ، وإن كان الأحوط تكفينه ودفنه للإجماع المنقول والروايتين .
فصل : اعتبار نيّة القربة في تغسيل الميِّت
( 1 ) لأنّ الأغسال أُمور عبادية بالارتكاز على ما وصلت إلينا يداً بيد خلفاً عن سلف ، حيث إن وظائف أية ملَّة تنقسم إلى قسمين :
قسم يكون المطلوب فيه هو التذلَّل والتخضع وإظهار العبودية المعبّر عنه في الفارسية ب « پرستش » وإن كان فيه غاية أُخرى أيضاً .
وقسم يكون المطلوب فيه هو إتيان العمل بأيّ نحو كان .
والأغسال يعتبر فيها التذلَّل والعبودية بالارتكاز ، لوصولها إلينا كذلك يداً بيد وخلفاً عن سلف ، وبهذا فرّقوا بين الغَسل بالفتح والغُسل بالضم فاعتبروا النيّة في الثاني دون الأوّل .