ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ( 1 ) لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضاً ( 2 )
شرح
فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضاً ، أعني مرفوعة أحمد بن محمّد وزرارة المتقدمتين الدالَّتين على اعتبار مضي أربعة أشهر ، للملازمة بين الاستواء ومضي أربعة أشهر ، إلَّا أنّ المدار إذن على كون الولد مستوياً بحسب الصورة والخلقة لا على الشهور والزمان ، بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل أربعة أشهر وجب تغسيله أيضاً ، كما أنّه إذا لم يكن تاماً بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله ، لأنّ الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل ، وما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما .
السقط يجب تكفينه ودفنه
( 1 ) لأنّ المستفاد من الموثقة وغيرها من الأخبار المتقدِّمة ، أنّ السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن ويكفن كما يدفن ويكفن غير السقط من الأموات ، فلا وجه لما عن المحقق ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 320 / في أحكام الأموات .والعلَّامة ( 2 )( 2 ) نهاية الإحكام 2 : 234 / في أحكام تغسيل الميِّت .وغيرهما من أنّه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلَّفين .
السقط لا يصلَّى عليه
( 2 ) لما يأتي من أنّها إنّما تجب فيما إذا عقل الصبي الصلاة ، بأن بلغ ست سنين فلا يجب قبله ، بل لا يشرع كما يأتي إن شاء الله تعالى ( 3 )( 3 ) في شرح العروة 9 : 186 ..