[ 818 ] مسألة 9 : إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار ( * ) بترك العبادة ( 1 ) يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض .
شرح
تستخبر حالها فكيفية الاستخبار أن تستدخل قطنة . . . إلخ .
فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك ، ولا دلالة لهما على وجوب ذلك في حقّها بوجه ، نعم هذا واجب على الحائض لرواية أُخرى معتبرة سنداً ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 308 / أبواب الحيض ب 17 ح 1 .قدّمناها في مبحث الحيض ( 2 )( 2 ) راجع شرح العروة 7 : 251 وما بعدها ..
إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة
( 1 ) قدّمنا في مبحث الحيض ( 3 )( 3 ) في شرح العروة 7 : 251 وما بعدها .أنّ الحائض يجب عليها الاستظهار بترك العبادة يوماً واحداً ، ويستحب لها الاستظهار بيومين أو بثلاثة أو بعشرة ، لأنّه الَّذي يقتضيه الجمع بين الأخبار الدالَّة على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين أو بثلاثة أو بعشرة .
ودعوى أن اختلاف الأخبار في التحديد يكشف عن استحباب الاستظهار في حقّها .
مندفعة بأن ما دلّ منها على وجوب الاستظهار عليها بيوم واحد رواية معتبرة لا معارض لها بوجه ، فلا مناص من الأخذ بها ، نعم في الزائد على اليوم يحكم فيه بالاستحباب جمعاً بين الأخبار .
وهكذا الكلام في النّفاس ، لدلالة الأخبار على أنّها تستظهر بيوم أو بيومين فالاستظهار واجب بيوم ومستحب في ما عداه .
ويدلُّ على ذلك جملة من الأخبار :
هامش
( * ) الظاهر وجوبه بيوم وتتخير بعده بين الاستظهار وبيومين أو إلى العشرة وعدمه .