تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
[ 815 ] مسألة 6 : إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكل واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة ، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل كما في قطعات الولد الواحد ( 1 ) . [ 816 ] مسألة 7 : إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة ( 2 )
شرح
الصحيح عدم إلحاقه بالنفاس ، وذلك لأنّ الدليل على احتسابه من النفاس إنّما هو الإطلاقات الواردة في أنّ النّفساء تقعد أيامها ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 381 ، 382 / أبواب النّفاس ب 1 ، 3 .، وقد تقدّم أن أيامها إنّما تحسب بعد تماميّة الولادة ورؤية الدم ولا تحسب من أثنائها ، فالنقاء المتخلل بين الدمين في أثناء الولادة ممّا لم يقم دليل على كونه نفاساً ، فلا يترتّب عليه أحكامه ، لأنّ المطلقات الدالَّة على وجوب الصّلاة والصِّيام وجواز إتيان الزوج زوجته تقتضي ثبوت تلك الأحكام ما لم يقم دليل على تقييدها ، وهو إنّما قام على التقييد في خصوص النقاء بين نفاس واحد كما مرّ . ( 1 ) ظهر حكم هذه المسألة ممّا ذكرناه في المسألة الأولى من المسائل الثلاث ( 2 )( 2 ) في ص 183 .فليلاحظ . إذا استمرّ الدم شهراً أو أكثر ( 2 ) لصحيحة عبد الله بن المغيرة ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 393 / أبواب النّفاس ب 5 ح 1 .الدالَّة على اعتبار الفصل بأقل الطَّهر بين الحيض