تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
بخمسين أو بخمسة وخمسين ، إلى غير ذلك من التفاصيل ، وقال بعضهم إنّ الحيض لا منتهى له ، فكلّ دم تراه المرأة بعد بلوغها يحكم بحيضيّته عند استجماعه الأوصاف والشّرائط . وأمّا أصحابنا فقد ذهب جملة منهم كالشيخ في نهايته ( 1 )( 1 ) النّهاية : 516 .وجمله ( 2 )( 2 ) لم نعثر عليه في الجمل لكن نسبه إليه في الحدائق 3 : 171 كتاب الحيض .وصاحب السّرائر ( 3 )( 3 ) السّرائر 2 : 688 .والمحقّق ( 4 )( 4 ) الشّرائع 3 : 30 / الفصل الثّالث في ذات الشهور .في كتاب الطلاق إلى أن حدّه خمسون سنة بلا فرق في ذلك بين القرشيّة وغيرها . وفي قبال هذا قولان آخران : أحدهما : أنّ حدّ انقطاع الحيض ستّون سنة في القرشية وغيرها ، وهو قول المحقّق في كتاب الطَّهارة ( 5 )( 5 ) الشّرائع 1 : 33 / الفصل الثّاني في الحيض .، ونسب إلى العلَّامة في المنتهي والمختلف ( 6 )( 6 ) نسبه إلى العلَّامة في المستمسك 3 : 154 وراجع المنتهي 2 : 272 والمختلف 7 : 463 / الفصل السّادس في العدد لكن قال بالستّين في خصوص القرشيّة والنبطيّة .، ونسب إلى الأردبيلي الميل إليه ( 7 )( 7 ) نسب القول بالخمسين لا بالستّين إلى الأردبيلي في المستمسك 3 : 154 وراجع مجمع الفائدة والبرهان 1 : 143 .. وثانيهما : أن حدّه في القرشية ستّون سنة وفي غيرها خمسون ، وهذا هو المعروف بين أصحابنا . ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأخبار ، حيث ورد في روايتي عبد الرّحمن بن الحجاج اللتين رواهما صفوان عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ حدّه خمسون ، ففي إحداهما قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثلاث يتزوّجن على كلّ حال إلى أن قال والَّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان