شرح
لها خمسون سنة ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 336 / أبواب الحيض ب 31 ح 6 ، 22 : 179 / أبواب العدد ب 2 ح 4 .، وهذه ضعيفة بسهل بن زياد الواقع في سندها ، وفي ثانيتهما عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « قال : حدّ الَّتي قد يئست من المحيض خمسون سنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 335 / أبواب الحيض ب 31 ح 1 .وهي صحيحة .
وهناك روايتان تدلَّان على أنّ حدّ اليأس ستّون سنة ، إحداهما : مرسلة الكليني وروى ستّون سنة أيضاً ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 336 / أبواب الحيض ب 31 ح 4 ..
وثانيتهما : رواية الشيخ ( قدس سره ) بإسناده عن علي بن الحسن بن فَضّال عن ابن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال قلت : الَّتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 337 / أبواب الحيض ب 31 ح 8 ، 22 : 183 / أبواب العدد ب 3 ح 5 ..
وهاتان الطائفتان متعارضتان ، لأنّ الطائفة الأُولى تدل بإطلاقها على أنّ حدّ اليأس خمسون سنة في القرشية وغيرها ، والثّانية تدل بإطلاقها على أنّ الحدّ فيهما ستّون سنة .
وهناك مرسلتان مفصلتان بين القرشيّة وغيرها ، إحداهما : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلَّا أن تكون امرأة من قريش » ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 335 / أبواب الحيض ب 31 ح 2 .. وثانيتهما : مرسلة الصدوق ، قال « قال الصّادق ( عليه السلام ) : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلَّا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حدّ المرأة الَّتي تيأس من الحيض » ( 6 )( 6 ) الوسائل 2 : 336 / أبواب الحيض ب 31 ح 7 .. هذه هي روايات المسألة .
نعم ، روى المفيد مرسلًا « أنّ القرشية من النِّساء والنبطيّة تريان الدم إلى ستّين سنة » ( 7 )( 7 ) الوسائل 2 : 337 / أبواب الحيض ب 31 ح 9 .