[ 758 ] مسألة 15 : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة ( 1 ) .
[ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ( 2 )
شرح
التوبة مجرّد الندم ولا يعتبر فيها الاستغفار ، فالاستغفار بدل الكفّارة لدى العجز عنها .
إلَّا أنّه كان عليه أن يضم التصدّق على مسكين بأن يقول : والأحوط أن يتصدّق على مسكين وإن لم يجد فليستغفر الله ، لأنّ الرّواية مشتملة على كليهما على الترتيب وهذا من الموهنات للرواية فإنّه يكشف عن عدم اعتماد المشهور على تلك الرّواية وإلَّا لأفتوا على مضمونها كما تقدّم .
تحيّض الزّوجة أثناء الجماع
( 1 ) والوجه في وجوب الكفّارة هو إطلاق الدليل ، فإنّ الآية المباركة دلَّت على أنّ الحائض يجب الاعتزال عنها ، بلا فرق في ذلك بين سبق حيضها على المقاربة وبين سبق المقاربة على الحيض ، وعليه لو حاضت المرأة في أثناء المقاربة وجب الإخراج والاعتزال عنها ، وتركهما معصية وارتكاب لما نهى الله تعالى عنه ، وقد دلَّت الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 327 329 / أبواب الحيض ب 28 و 29 .على أن الوطء الَّذي هو معصية وارتكاب لما نهى الله عنه موجب للكفّارة مطلقاً ، أي بلا فرق بين سبق الحيض عليه وبين سبق الوطء على الحيض .
إخبارها عن الحيض أو عدمه
( 2 ) كما تقدّم ( 2 )( 2 ) تقدّم في الصفحة 364 .، للصحيحة ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 358 / أبواب الحيض ب 47 ح 2 .الدالَّة على أنّ أمر العدّة والحيض موكول إلى النِّساء ، فإنّ المستفاد فيها لدى العرف أنّ أمرهما وجوداً أو عدماً بيدهنّ .