[ 755 ] مسألة 12 : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ( 1 ) ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
[ 756 ] مسألة 13 : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه ( 2 ) .
[ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت ( 3 ) ،
شرح
وطء الزّوجة بتخيّل أنّها أمة
( 1 ) لفرض علمه بحيض المرأة وعلمه بحكم وطيها إلَّا أنّه كان معتقداً كونها أمة ومع العلم بحيضها والعلم بحكمه يتحقّق موضوع وجوب الكفّارة واقعاً ، وبما أنّه في الواقع وطء الزّوجة دون الأمة فتجب عليه كفّارة دينار إذا كان في أوّله ، والاعتقاد بكونها أمة لا يوجب تغير الواقع بما هو عليه .
وكذلك الحال لو انعكس الأمر ، بأن اعتقد أنّ المرأة الحائض زوجته فوطئها ثمّ بان أنّها أمته ، فإنّه تجب عليه الكفّارة بثلاثة أمداد ، أو إذا وطئها معتقداً أنّها في آخر حيضها فبان كونها في أوّله ، فإنّ المدار في جميع ذلك على الواقع ، ولا وقع للاعتقاد .
( 2 ) لعدم تحقّق موضوع وجوب الكفّارة ، والاعتقاد لا أثر له في المقام .
العجز غير مسقط للكفّارة
( 3 ) ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ الكفّارة إذا ثبتت بسببها لم تسقط بالعجز عن أدائها وإن كان صحيحاً في نفسه فإن سقوطها بعد الثبوت يحتاج إلى مسقط ، والعجز إذا لم يدلّ دليل على كونه مسقطاً فلا محالة يكون بقاء الكفّارة مع العجز عنها على القاعدة ، إلَّا أنّه لا يتمّ في خصوص المقام ، لدلالة الدليل على سقوط الكفّارة بالعجز عنها .