نعم في المبعضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطئها مالكها إشكال ( 1 ) ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدّينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدّينار والأمداد .
شرح
إذن لا يمكن استفادة ما ذكره الماتن أعني وجوب الكفّارة في وطء الأمة الحائض من شيء من الأخبار المتقدّمة ، ولا مدرك له سوى الإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة بين الأصحاب والفقه الرّضوي ( 1 )( 1 ) المستدرك 2 : 21 / أبواب الحيض ب 23 ح 1 .. ولا يمكن الاعتماد على شيء منها في الاستدلال .
نعم حسنة عبد الملك وردت في الجارية إلَّا أنّها دلَّت على عدم وجوب الكفّارة في وطئها حائضاً ، ولمّا قال له السائل إنّ النّاس ذكروا أنّ فيه كفّارة دينار أو نصفه أمره ( عليه السلام ) بالتصدّق على عشرة مساكين .
والظاهر أنّ ما حكم به الإمام ( عليه السلام ) ليس من باب وجوب الكفّارة بعنوانها الأوّلي ، وإنّما هو من جهة العنوان الثّانوي وعدم مخالفة الشيعة مع العامّة بحسب العمل فهو مجاملة معهم عملًا ، هذا .
على أنّ المذكور في الحسنة إنّما هو التصدّق على عشرة مساكين لا ثلاثة أمداد على ثلاثة مساكين ، فالمقدار المعطى للمساكين غير مذكور في الحسنة .
وطء المبعّضة وأخواتها
( 1 ) بناءً على وجوب الكفّارة في وطء الأمة والزّوجة ، إذا كانت الأمة مبعّضة أو مشتركة أو مزوّجة أو محلَّلة ووطئها مالكها ، فهل يجب على الواطئ كفّارة وطء الأمة لأنّها أمة ، أو يجب كفّارة الزّوجة إلحاقاً لها بالزوجة ، لعدم كونها أمة محلَّلة لمالكها فلأجل كونها محرمة الوطء على مالكها تلحق بالزوجة في وجوب التكفير بدينار في