[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت في أثناء الصّلاة ولو قبل السّلام بطلت ( 1 )
شرح
وكذلك الحال في الحائض إذا حاضت في خارج المسجدين ونقت ودخلت المسجدين من غير توجه والتفات ، وأمّا إذا دخلت المرأة المسجدين وحاضت فيهما فلا مسوغ للتيمم في حقّها بوجه ، لأنّ التيمم بدل الغسل إنّما يجب عن حدث الحيض والمفروض أنّ المرأة ذات الدم ولم ينقطع دمها على الفرض ، فلا مسوغ لتيممها بوجه كان زمانه أقصر أم أكثر أم مساوياً مع زمن الخروج .
نعم ، ورد الأمر به في حقّ الحائض في المرفوعة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 205 / أبواب الجنابة ب 15 ح 3 .إلَّا أنّها لعدم حجيتها غير صالحة لرفع اليد بها عمّا علمنا بحرمته ، وهو مكث الحائض في المسجدين ولو بمقدار التيمم ، وعليه فالأحوط في حقّها الخروج من غير تيمم ، لأنّ التيمم غير مشروع في حقّها حينئذ ، نعم إذا تمكَّنت من التيمم حال الخروج فالأحوط أن تتيمم حاله لورود الأمر به في حقّها في المرفوعة .
إذا حاضت في أثناء الصّلاة
( 1 ) إذا حدث الحيض في أثناء الصّلاة في ما بين الرّكوع والسجود أو الركوع والقراءة أو السجود والتشهد وأمثالها بطلت الصّلاة ، لاشتراطها بالطَّهارة والمفروض أنّها فاقدة لشرطها فتبطل .
وأمّا إذا حدث بعد التشهّد وقبل السّلام فإن بنينا على ما هو الصحيح من أنّ التسليمة جزء الصّلاة أيضاً يحكم ببطلان صلاتها ، لعدم وقوعها مع الطَّهارة .
وأمّا إذا بنينا على عدم كونها من أجزاء الصّلاة وأنّها واجبة مستقلَّة في آخر الصّلاة أو ليست بواجبة أصلًا وإنّما هي موجبة للفراغ والخروج عن الصّلاة فلا تبطل صلاتها بذلك ، غاية الأمر أنّها لم تأت بالُمخرج لعذر .