تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
دون الرواق منها ( 1 ) وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك ، وإلَّا حرم ( 2 ) ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمّم وتخرج ( * ) إلَّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساوياً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فإنّ الوارد في الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 211 / أبواب الجنابة ب 16 .هو بيت الأنبياء ، وهو غير الدار لأنّه أعمّ من البيت ، فلا يشمل البيت الرّواق الشريف ، وإن كان الأحوط الأولى إلحاق المشاهد ورواقها بالمسجدين الحرمين في ترك دخولهما ولو مجتازين . ( 2 ) لأنّ حرمة هتك الأئمّة ( عليهم السلام ) من الضروريّات . إذا حاضت في المسجدين ( 3 ) تعرّض ( قدس سره ) لهذه المسألة في بحث الجنابة وتعرّضنا لحكمها هناك ( 2 )( 2 ) في المسألة [ 652 ] .وحاصله : أنّ المكلَّف إذا أجنب في خارج المسجدين ودخل فيهما غفلة أو نسياناً ونحوهما ، أو أنّه إذا أجنب وهو في المسجد من غير اختياره فإن كان زمن التيمم أقصر من زمن الخروج يتعيّن عليه التيمم حينئذ ، لحرمة بقائه في المسجدين اختياراً ومن الواضح أنّه على تقدير تركه التيمم واختياره الخروج قد اختار البقاء في المسجدين جنباً في المقدار الزائد عن زمان التيمم ، فإنّ المكلَّف معذور في بقائه فيهما لاضطراره إلى البقاء في تلك المدّة المشتركة بين الخروج والتيمم ، وأمّا المقدار الزائد عليها فالبقاء فيه محرم لأنّه بقاء اختياري ، فيجب عليه التيمم والخروج حينئذ . وأمّا إذا كان زمان التيمم أكثر من زمان الخروج أو كان مساوياً معه فلا يجوز له التيمم ، لاستلزامه المكث في المسجدين زائداً على المقدار الضروري ، بل لا بدّ من أن يخرج من غير تيمم أو يتيمم حال الخروج إذا أمكنه ذلك .
هامش
( * ) في مشروعيّة التيمم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة .