تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [ 728 ] مسألة 1 : من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً وإن لم تكن بصفات الحيض ( 1 )
شرح

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

( 1 ) اعلم أنّ الكلام في هذه المسألة إنّما هو في المرأة ذات العادة الوقتيّة والعدديّة لأنّها الَّتي ترجع إلى أيّامها عند تجاوز دمها العشرة ، أمّا ذات العادة الوقتيّة فحسب فلا معنى للقول بأنّها ترجع إلى أيّامها وتجعلها حيضاً والباقي استحاضة ، إذ ليس لها عدد معيّن حتّى تجعل ذلك العدد حيضاً ، كما أنّ ذات العادة العدديّة فقط كذلك ، لأنّه لا معنى لإرجاعها إلى أيّامها إذ لا أيّام لها على الفرض . نعم ذات العادة العدديّة والوقتيّة يصح أن تؤمر بالأخذ بعدد أيّامها حتّى تجعلها حيضاً والباقي استحاضة . ويدلُّ على ذلك في الدم المرئي في أيّام العادة ما تقدّم من الأخبار الواردة في أنّ ما تراه في أيّامها من صفرة أو حمرة فهو حيض ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 278 / أبواب الحيض ب 4 .، وكذلك الأخبار الواردة في الاستظهار الدالَّة على أنّ المستحاضة تقعد في أيّام قرئها ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 281 / أبواب الحيض ب 5 ، ص 300 ب 13 ، ص 371 / أبواب الاستحاضة ب 1 .، ومرسلة يونس الطويلة المتقدّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 276 / أبواب الحيض ب 3 ح 4 .حيث دلَّت على أنّ المرأة ذات الأقراء سنّتها الرّجوع إلى أيّامها وليس لها الرّجوع إلى الصفات ، لأنّها في حق غير ذات الأقراء ، وهو سنّة ثانية ، وعليه لا بدّ
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 261 | الشيخ ميرزا علي الغروي