تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف ( 1 ) ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النّهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد
شرح
المتقدِّمة الواردة في نسيان بعض الأعضاء ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 260 / أبواب الجنابة ب 41 ح 2 . وقد تقدّمت في ص 377 .، حيث دلَّت على أنه يغسل ذلك الموضع أو يمسح بيده عليه ، فان الغسل من الأعلى إلى الأسفل لو كان واجباً للزم أن يفصّل بين ما إذا كان المنسي أسفل الجزء وما إذا كان من الأجزاء العالية ، فإنه في الصورة الثانية لا بدّ من غسله وما بقي إلى آخر العضو حتى يتحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل . وهي وإن كانت واردة في النسيان إلَّا أنه يدلَّنا على عدم لزوم الترتيب بين الأعلى والأسفل بإطلاقها . عدم اعتبار الموالاة في الغسل ( 1 ) وذلك مضافاً إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة : « ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » ( 2 )( 2 ) تقدّم ذكرها في ص 381 .لعدم تقييدها بكون الغسل متوالياً بل له أن يغسل عضواً أوّل الصبح وعضوه الآخر عند الزوال ، تدلّ عليه جملة من الأخبار . منها : صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر ( عليه السلام ) الجارية بأن تغسل رأسها وتمسحه مسحاً شديداً وتغسل جسدها عند إرادة الإحرام ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 237 / أبواب الجنابة ب 29 ح 1 .. ومنها : ما ورد في مضمرة حريز من قوله ( عليه السلام ) : « وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 237 / أبواب الجنابة ب 29 ح 2 ..