تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
شرح
مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر » أو ( طهّر ) ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 ح 1 .، لدلالتها على لزوم تقديم الرأس على البدن في الغسل لكلمة « ثمّ » الظاهرة في التراخي . واشتمالها على بعض المستحبات كغسل الفرج لعدم اعتبار الاستنجاء في صحّة الغسل على ما يأتي في محلِّه ( 2 )( 2 ) في ص 399 400 .، وغسل الكفين وكذلك الغسل ثلاثاً أو مرّتين لقيام القرينة الخارجية على عدم وجوبها لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم على خلاف ظاهره الدليل . ومنها : صحيحة زرارة قال « قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف ثمّ صب على منكبه الأيمن مرّتين وعلى منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 ح 2 .. وذلك لوقوع كلمة « ثمّ » عند عطف غسل البدن على غسل الرأس كما في الصحيحة المتقدّمة ، وقد عرفت أن اشتمالها على بعض المستحبات لا ينافي دلالتها على الوجوب فيما لم يقم قرينة على استحبابه . نعم الرواية مضمرة إلَّا أنا ذكرنا غير مرّة أن مضمرات زرارة كمسنداته ، لأنه لا يسأل من غير الإمام ( عليه السلام ) ، على أن المحقق رواها في المعتبر عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) المعتبر 1 : 183 .، ولعلَّه كما في الحدائق نقلها عن بعض الأُصول القديمة التي كانت عنده ( 5 )( 5 ) الحدائق 3 : 70 .. ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكف من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه . . . » ( 6 )( 6 ) تقدّم ذكر مصدرها في ص 362 ..