تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور : الأوّل : الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ( 1 ) ولأجزائها المنسية ( 2 )
شرح
فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة الأوّل ممّا يتوقّف على الغسل : الصّلاة ( 1 ) وذلك مضافاً إلى ضرورة الدين لأنه أمر واضح مجمع عليه بين المسلمين يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ . . . وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا . . . أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 6 .كما تدلّ عليه نصوص كثيرة واردة في أبواب متفرِّقة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل 2 : 203 / أبواب الجنابة ب 14 ، 39 . الوسائل 8 : 253 / أبواب قضاء الصلوات ب 1 وغيرها .، بلا فرق في ذلك بين الواجبة منها والمستحبّة والأدائية والقضائية . ( 2 ) من السجدة أو التشهد بناء على أن للتشهد كالسجدة قضاء . والوجه في توقّفها على الغسل أن القضاء فيها ليس بمعناه المصطلح عليه ، أعني الإتيان بالمأمور به في غير وقته ، بل بمعنى نفس الإتيان غاية الأمر مع التبدّل في المكان ، وعليه فالأجزاء المأتي بها قضاء هي بعينها الأجزاء المعتبرة في المأمور به ، وحيث إن حكم المركب والكل يسري إلى أجزائه فلا محالة يعتبر في الأجزاء المأتي بها متأخرة الطَّهارة من الحدث كالصلاة .