نعم إذا لم يتمكَّن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئاً ولم يتمكَّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص ( * ) ( 1 ) .
[ 649 ] مسألة 9 : إذا شكّ في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل ( 2 ) وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنّه لا يجب عليه الغسل .
[ 650 ] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها إلَّا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع ( 3 ) .
شرح
( 1 ) النص لم يرد في عدم جواز التفويت في الوضوء وإنما ورد في جوازه في الجماع مع الزوجة أو المملوكة فحسب ، فلا دليل على جواز الإجناب في غير مورده ، فحال الغسل حال الوضوء .
إذا شكّ في الدخول
( 2 ) للشك في تحقق الجنابة والأصل عدمها . وكذلك الحال فيما إذا شكّ في أن المدخول به فرج أو دبر أو غيرهما .
لا فرق بين كون الآلة مجردة أو ملفوفة
( 3 ) في المسألة عدّة احتمالات :
الأوّل : أن يقال بعدم وجوب الغسل حينئذ مطلقاً ، نظراً إلى أن موضوع وجوب
هامش
( * ) النص مختص بإتيان الأهل ، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز .