[ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ( 1 ) ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف .
[ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل ( 2 ) كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ( 3 )
شرح
بوجه ، وقد عرفت أن الأوصاف المشخصة للمنيّ هي الخروج بدفق وشهوة وفتور وأمّا اللَّون فلا موضوعية له في شيء ، فقد يتفق خروجه بصورة الدم كما في من كثر إنزاله فيجب عليه الغسل إذا صدق عليه المني . ولا يضره صدق عنوان الدم عليه أيضاً ، إذ لا يعتبر في وجوب الغسل عدم صدق غير المني عليه ، بل اللَّازم أن يصدق عليه المني صدق عليه عنوان آخر أم لم يصدق .
المرأة تحتلم
( 1 ) دلَّت على ذلك الأخبار المتقدِّمة ، كما دلَّت على أنها إذا أنزلت وجب عليها الغسل ، فليراجع ( 1 )( 1 ) ص 240 ..
تحرّك المني عن محلِّه من دون الخروج
( 2 ) لأن وجوب الغسل يترتب على الإمناء والإنزال ، وتوقف صدقهما على الخروج ظاهر . ويتفرع على ذلك ما أشار إليه بقوله : فإذا كان بعد دخول الوقت .
( 3 ) تبتني هذه المسألة على المسألة الآتية في حكم إجناب النفس بالاختيار مع عدم التمكَّن من الاغتسال ، ونبين هناك أن وجوب الحبس هو المتعيّن فيما إذا لم يكن موجباً للإضرار .