الثاني : لنوم الجنب ( 1 ) وأكله وشربه ( 2 ) وجماعه ( 3 )
شرح
موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلَّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 386 / أبواب الوضوء ب 14 ح 1 ..
( 1 ) دلَّت عليه صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ » ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 227 / أبواب الجنابة ب 25 ح 1 ، 1 : 382 / أبواب الوضوء ب 11 ح 1 .. وموثقة سماعة قال : « سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إليّ » ( 3 )( 3 ) الوسائل 2 : 228 / أبواب الجنابة ب 25 ح 6 ..
( 2 ) لصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : « إذا كان الرجل جنباً ، لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 219 / أبواب الجنابة ب 20 ح 4 ، 1 .ويؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب » ( 5 )( 5 ) الوسائل 2 : 219 / أبواب الجنابة ب 20 ح 4 ، 1 .( 3 ) المستند في ذلك ينحصر في روايتين :
إحداهما : ما رواه الإربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال : قال فلان بن محرز : « بلغنا أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة » ( 6 )( 6 ) الوسائل 1 : 385 / أبواب الوضوء ب 13 ح 2 ..
وثانيتهما : ما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد