[ 426 ] مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته ( 1 ) .
[ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر ( 2 ) في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
[ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ( 3 ) بل ولا في المرآة أو الماء الصافي ( 4 ) .
شرح
نصف الساق ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 139 .هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن إثباته بشيء منهما .
( 1 ) لأن الغرض في الستر الواجب في نفسه لا الستر الصلاتي إنما هو التحفّظ عن النظر إلى البشرة ، فيكفي في سقوط الأمر به الستر بكل ما يحصل هذا الغرض ، كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول في الحفيرة أو الماء ، أو غير ذلك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة ، وهذا بخلاف الستر الواجب في الصلاة لأنه يعتبر أن يكون ثوباً ولا يجزئ غيره إلَّا مع الاضطرار .
( 2 ) لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمة ، فالغرض من الأمر بالتستر حاصل من غير حاجة إلى الستر ، وهذا بخلاف الستر الصلاتي لأنه واجب وإن صلَّى في الظلمة أو عند الأعمى أو في مكان خال عن الغير .
( 3 ) لأن الشيشة مانعة عن لمس البشرة وليست مانعة عن رؤيتها ، لنفوذ النور في الزجاج ، وبنفوذه يقع النظر على عين العورة ويصح أن يقال إنه نظر إلى العورة حقيقة ، كالنظر بالمنظرة ، أفيشك معها في صدق النظر إلى العورة حقيقة . فالأدلة القائمة على حرمة النظر إلى العورة غير قاصرة الشمول للنظر من وراء الشيشة .
( 4 ) حرمة النظر في المرآة أو الماء الصافي يتوقف على أحد أمرين :
أحدهما : أن تكون الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع ، ويكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآة أو الماء منكسراً منهما إلى المرئي وذي الصورة ، بأن يقال إن النور