تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
أو محلَّلة ( * ) أو في العدّة ( 1 ) وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس ( 2 ) . [ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ( 3 ) نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الرّكبة ( * * ) بل إلى نصف الساق ( 4 ) .
شرح
أيضاً فليراجع ( 1 )( 1 ) الوسائل 21 : 105 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 18 ح 3 ، 4 .فمنها : ما إذا ملك أُخت أمته . ومنها : ما إذا ملك أُم أمه من الرضاعة أو أُختها أو عمتها أو خالتها ، لأنهن أمه أو عمته أو خالته من الرضاعة . ومنها : ما إذا ملك بنت أمته . ومنها : غير ذلك من الموارد ، ومع حرمة الوطء يحرم النظر إلى عورتها كما مرّ ، فالأولى حينئذ أن يقال : يحرم النظر إلى عورة الأمة المحرم وطؤها ثم يمثل بما ذكره الماتن ( قدس سره ) لا كما صنعه هو ( قدس سره ) لأن ظاهره الحصر مع أن المحرّمات كثيرة كما مرّ . ( 1 ) للنص كما مرّ . ( 2 ) لعدم جواز وطئها للمالكين المشتركين ، وقد تقدم أن مع حرمة الوطء في الإماء لا بدّ من الرجوع إلى إطلاق الأدلَّة المتقدِّمة ، وهي تقتضي حرمة النظر إلى عورتها ووجوب حفظ الفرج عنها . ( 3 ) لانحصار العورة بالقبل والدبر ، أو به وبالقضيب والبيضتين ، فالفخذان خارجان عن حدها ، وكذا الحال في الأليتين وفي الشعر النابت أطراف العورة . ( 4 ) لعله لرواية النبال المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 320 .بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرّة إلى نصف الساق ، أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرّة إلى
هامش
( * ) في إطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة إشكال ، بل منع .
( * * ) مرّ حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة [ في المسألة 421 ] .