أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) .
[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( * ) ( 2 ) .
[ 278 ] مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلَّى فيه ، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته ( 3 ) فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع
شرح
ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة . . » ( 1 )( 1 ) الوسائل 1 : 315 / أبواب النجاسات ب 9 ح 2 ، ب 10 ح 4 ..
( 1 ) لإطلاقات الأخبار الدالة على أن ناسي النجاسة يعيد صلاته .
( 2 ) لا إشكال في أن ناسي الحكم كجاهله ، فإن الناسي هو الجاهل بعينه إذ لا واسطة بين العالم والجاهل ، حيث إن المكلف إما أن ينكشف لديه الشيء وإما أن لا ينكشف ، الثاني هو الجاهل والناسي أيضاً كذلك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره وإما لقصوره ، فكون الناسي داخلًا في موضوع الجاهل مما لا شبهة فيه ، وإنما الكلام في أن حكمه أيضاً حكم الجاهل أو أن له حكماً يخص به ؟ وبما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للجاهل غير الناسي فضلًا عن الجاهل الناسي فالأقرب صحة صلاته ، إلَّا أن الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الناسي معذوراً كما كان هذا هو الحال في الجاهل غير الناسي .
( 3 ) فهل مثله يلحق بناسي موضوع النجس لسبق علمه به وإن كان جاهلًا في حال الصلاة أو يلحق بجاهله ؟ الثاني هو الصحيح ، وذلك لأنّ المستفاد من صحيحة زرارة المتقدِّمة ( 2 )( 2 ) في ص 327 .وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن علم قبل أن يصلِّي فنسي وصلَّى فيه فعليه الإعادة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 476 / أبواب النجاسات ب 40 ح 7 .أن المناط في صحة الصلاة إنما هو عدم تنجز
هامش
( * ) هذا فيما إذا لم يكن معذوراً وإلَّا فلا تجب الإعادة فضلًا عن القضاء .