السادس : يعفى عن كلِّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 1 ) .
شرح
عمير عن سعدان ، ورواية ابن أبي عمير وغيره عن عبد الرحيم في موارد أُخر عهدتها على مدعيها ، لأنّ نقل ابن أبي عمير ونظرائه كما ذكرناه غير مرّة لا يوجب وثاقة الضعيف . ولعلَّه لأجل ما ذكرناه في تضعيف الروايتين ذكر المحقِّق الهمداني ( قدس سره ) بعد نقله الرواية أنها ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقرّرة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 625 السطر 34 ..
فتحصل أن إلحاق من تواتر بوله بالمربية خال عن الوجه فلا عفو عنه إلَّا أن يكون الغسل حرجياً في حقه .
( 1 ) ظهر مجمل القول في ذلك مما بيّناه في فروع الصلاة في النجس فليراجع .
« والحمد لله ربّ العالمين وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين »
تنبيه
جرت العادة في الكتاب على نقل اللباب المتحصل من كلمات الأصحاب ( قدس سرهم ) عندما دعت الحاجة إلى نقلها إلَّا في بعض الموارد وربما نقلناها مشروحة موضحة أو ملخّصة ولو بغير ألفاظها أو زدنا عليها شيئاً من لوازماتها روماً لاتضاح صحّتها أو سقمها .