بالبقر والغنم ( راجع غريب الحديث ومعاني الأخبار والبحار والفائق وأسد الغابة
وصبح الأعشى والنهاية واللسان وأقرب الموارد ) وفي المجمع 3 : والشناق أن يعلقها
في مباركها .
أقول : يلزم على بعض التفاسير التكرار والاستدراك وهو بعيد ، فلابد من
اختيار المعنى الذي لا يلزم منه هذا المحظور المذكور ، ومقتضى السياق أن " لا " في
الجمل كلها بمعنى واحد ، إما للنهي التحريمي التكليفي أو الوضعي ، أو للنفي أيضا
إرشادا إلى عدم هذه كلها في الشرع ، مثلا إما أن يكون المراد أنه لا يجوز الجمع بين
متفرق ولا يجوز الإخفاء والغش لابطال الصدقة ، ولا يجوز أخذ الزكاة عما بين
الفريضتين أو ما لا يبلغ النصاب ، وإما أن يكون أنه لا أثر للخلط ولا التفريق في
وجوب الزكاة وسقوطها ، ولا زكاة على الشنق والوقص ، أو لا يجوز للمصدق أن
يطلب من صاحب المال عقلها وحبسها في مباركها .
بيان إجمالي لما يجب فيه الزكاة ، وما لا يجب ، وما يجب فيه الخمس ، وإشارة
إلى بعض مسائله ، والتفصيل موكول إلى كتابه ( صلى الله عليه وآله ) في الصدقة لعماله .
" ولا شغار " هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من يلي هو أمرها من رجل
ويتزوج منه مثلها من يلي أمرها ، ولا مهر بينهما إلا ذلك ( أسد الغابة ومعاني
الأخبار والنهاية واللسان ومجمع الزوائد 3 وصبح الأعشى 6 والفائق 1 : 17 ) كان
ذلك من النكاح المعروف في الجاهلية ، وفي اللسان بعد ذكر ما تقدم قال : والشغار :
أن يبرز الرجلان من العسكرين فإذا كاد أحدهما أن يغلب صاحبه جاء اثنان
ليغشيا أحدهما فيصيح الآخر : لا شغار لا شغار ، قال ابن سيدة : والشغار أن يعدو
الرجلان على الرجل . . . والشغر : التفرقة ، وتفرقت الغنم شغر بغر أي في كل وجه ،
وفي أقرب الموارد ( بعد المعاني المتقدمة ) : الشغار بالكسر : النفي والطرد .
" ولا جلب " بالتحريك هو أن ينزل المصدق موضعا ويرسل إلى المياه من
مكاتيب الرسول — صفحة 346
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٣٤٦