تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكاتيب الرسول — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
بالبقر والغنم ( راجع غريب الحديث ومعاني الأخبار والبحار والفائق وأسد الغابة وصبح الأعشى والنهاية واللسان وأقرب الموارد ) وفي المجمع 3 : والشناق أن يعلقها في مباركها . أقول : يلزم على بعض التفاسير التكرار والاستدراك وهو بعيد ، فلابد من اختيار المعنى الذي لا يلزم منه هذا المحظور المذكور ، ومقتضى السياق أن " لا " في الجمل كلها بمعنى واحد ، إما للنهي التحريمي التكليفي أو الوضعي ، أو للنفي أيضا إرشادا إلى عدم هذه كلها في الشرع ، مثلا إما أن يكون المراد أنه لا يجوز الجمع بين متفرق ولا يجوز الإخفاء والغش لابطال الصدقة ، ولا يجوز أخذ الزكاة عما بين الفريضتين أو ما لا يبلغ النصاب ، وإما أن يكون أنه لا أثر للخلط ولا التفريق في وجوب الزكاة وسقوطها ، ولا زكاة على الشنق والوقص ، أو لا يجوز للمصدق أن يطلب من صاحب المال عقلها وحبسها في مباركها . بيان إجمالي لما يجب فيه الزكاة ، وما لا يجب ، وما يجب فيه الخمس ، وإشارة إلى بعض مسائله ، والتفصيل موكول إلى كتابه ( صلى الله عليه وآله ) في الصدقة لعماله . " ولا شغار " هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو من يلي هو أمرها من رجل ويتزوج منه مثلها من يلي أمرها ، ولا مهر بينهما إلا ذلك ( أسد الغابة ومعاني الأخبار والنهاية واللسان ومجمع الزوائد 3 وصبح الأعشى 6 والفائق 1 : 17 ) كان ذلك من النكاح المعروف في الجاهلية ، وفي اللسان بعد ذكر ما تقدم قال : والشغار : أن يبرز الرجلان من العسكرين فإذا كاد أحدهما أن يغلب صاحبه جاء اثنان ليغشيا أحدهما فيصيح الآخر : لا شغار لا شغار ، قال ابن سيدة : والشغار أن يعدو الرجلان على الرجل . . . والشغر : التفرقة ، وتفرقت الغنم شغر بغر أي في كل وجه ، وفي أقرب الموارد ( بعد المعاني المتقدمة ) : الشغار بالكسر : النفي والطرد . " ولا جلب " بالتحريك هو أن ينزل المصدق موضعا ويرسل إلى المياه من