يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ، ويقال : إنها الشاة
تكون لصاحبها في منزلة يحتلبها وليست بسائمة ( راجع معاني الأخبار أيضا ) .
قال ابن الأثير في حديث الزكاة : " في التيعة شاة " التيعة اسم لأدنى ما تجب
فيه الزكاة من الحيوان ، وكأنها الجملة التي للسعاة إليها سبيل من تاع يتيع إذا ذهب
إليه كالخمس من الإبل ، والأربعون من الغنم ( وراجع الفائق واللسان وأقرب
الموارد وشرح الزرقاني 4 : 175 وأسد الغابة والفائق 1 : 15 ) .
وقال في " تيم " : في كتابه لوائل بن حجر " والتيمة لصاحبها " التيمة بالكسر :
الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى وقيل : هي الشاة تكون
لصاحبها في منزله يحتلبها وليست بسائمة ( وراجع اللسان والفائق وأقرب الموارد
والقاموس وأسد الغابة والفائق 1 : 16 ) .
" وفي السيوب " بالسين المهملة والياء المثناة من تحت بعدها الواو : الركاز ،
قال في النهاية : وفي كتابه لوائل بن حجر : " وفي السيوب الخمس " السيوب الركاز ،
قال أبو عبيد : ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطاء ، وقيل : السيوب عروق من
الذهب والفضة تسيب في المعدن أي : تتكون فيه وتظهر قال الزمخشري : السيوب
[ الركاز ] جمع سيب يريد به المال المدفون في الجاهلية أو المعدن [ وهو العطاء ] لأنه
من فضل الله وعطائه لمن أصابه ( راجع اللسان وأقرب الموارد والقاموس وغريب
الحديث وأسد الغابة والفائق 1 : 16 ) .
" لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار " كذا في معاني الأخبار والبيان
والتبيين وغريب الحديث وصبح الأعشى 6 والفائق .
وفي المعجم الصغير ونسيم الرياض ومجمع الزوائد 6 والمطالب العالية " لا
جلب ولا جنب ولا شغار ولا وراط [ في الاسلام - المعجم والمجمع 9 والمطالب
العالية ] .
مكاتيب الرسول — صفحة 343
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٣٤٣