عينه يكون فريضة لازمة معينة لا يزاد عليه شئ ، وهذا الأمين هو الخراص ، وهذا
تسهيل لهم في إخراج الصدقة بأن يأتي الخراص لخرص الزرع والثمرة ، فيكون
صاحب البستان والزرع مجازا في تصرفاته .
وسيأتي الكلام حول هاتين الجملتين في الكتاب الآتي إن شاء الله
تعالى .
" شهد سعد بن عبادة " سيد الخزرج الصحابي المعروف فضلا وجودا الذي
لم يبايع أبا بكر حتى قتلته الجن بيد خالد بن الوليد .
" عبد الله بن أنيس " المشترك بين عدة من الصحابة .
" ودحية بن خليفة الكلبي " الصحابي المشهور .
73 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لوفود كلب
" هذا كتاب من محمد رسول الله لعمائر كلب وأحلافها ، ومن ظأره الاسلام
من غيرها ، مع قطن بن حارثة العليمي بإقامة الصلاة لوقتها ، وإيتاء الزكاة لحقها في
شدة عقدها ووفاء عهدها بمحضر شهود من المسلمين : سعد بن عبادة ، وعبد الله بن
أنيس ، ودحية بن خليفة الكلبي .
عليهم في الهمولة الراعية البساط الظؤار في كل خمسين ناقة غير ذات
عوار ، والحمولة المائرة لهم لاغية ، وفي الشوى الورى مسنة حامل أو حافل .
وفيما سقى الجدول من العين المعين العشر من ثمرها مما أخرجت أرضها ،
وفي العذى شطره بقيمة الأمين ، فلا تزاد عليهم وظيفة ولا يفرق .
يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله وكتب ثابت بن قيس بن شماس " .
مكاتيب الرسول — صفحة 321
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٣٢١