أي : المياه الجارية كالعيون أو المطر العشر .
" وعلى الغائرة " بالمعجمة من الغور أي : القعر من كل شئ أي : على الزرع
والنخيل والكرم الذي تسقى بالماء الغائرة قال ابن عساكر : هي ما لا يجري من الماء
كالآبار ونحوها مما يسقى بالدوالي والقرب أي : على هذه كلها نصف العشر وفي
الإصابة : " من الماء الجاري العشر ومن العثري نصف العشر " وهاتان الجملتان لم
تذكرا في غريب الحديث ولا نثر الدر ، وفي رسالات نبوية : " على الحارثة العشر
وعلى العامرة نصف العشر " .
" لا تجمع سارحتكم ولا تعد فاردتكم " وفي الطبقات " لا تعدل " بدل لا تعد
مضى تفسيره في كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لأكيدر .
" لا يخطر عليكم النبات " مر تفسيره بالحاء المهملة والظاء وفي نقل ابن
عساكر بالخاء المعجمة والطاء المهملة تصحيف ظاهرا .
" ولا يؤخذ منكم عشر النبات " كذا في ابن عساكر وفي غريب الحديث ونثر
الدر والطبقات " البتات " بالباء ثم التائين بينهما ألف أي : الزاد والجهاز والمتاع ، قال
في النهاية : وفي كتابه لحارثة بن قطن " ولا يؤخذ منكم عشر البتات " هو المتاع
الذي ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة .
72 - كتابه ( صلى الله عليه وآله ) لبني جناب من كلب :
هذا كتاب من محمد رسول الله لبني جناب وأحلافهم ، ومن ظاهرهم على
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، والتمسك بالايمان ، والوفاء بالعهد وعليهم في الهاملة
الراعية في كل خمس شاة غير ذات عوار والحمولة المائرة لهم لاغية ، والسقي
الرواء ، والعذى من الأرض يقيمه الأمين ، وظيفة لا يزاد عليهم ، شهد سعد بن عبادة
وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة الكلبي " .
مكاتيب الرسول — صفحة 318
مساهمون: علي الأحمدي الميانجي
ص٣١٨