قال : " أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وخط علي ( عليه السلام ) بيده فإذا فيها : إن السهام لا تعول " ( 1 ) .
23 - وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أملى أمير المؤمنين في صحيفة الفرائض : أن الجد مع الأخوة ، يرث حيث ترث
الأخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ، ترث حيث يرثن
وتسقط حيث يسقطن " ( 2 ) .
24 - محمد بن الحسن في بصائر الدرجات عن علي بن إسماعيل عن علي بن
النعمان عن سويد بن أيوب عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كنت عنده فدعا بالجامعة
فنظر فيها أبو جعفر فإذا فيها : امرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره ،
فقال : له المال كله " ( 3 ) .
25 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن محمد بن الحسين عن
جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي مخلد عن عبد الملك قال : " دعا أبو جعفر ( عليه السلام )
بكتاب علي ( عليه السلام ) ، فجاء به جعفر مثال فخذ الرجل مطويا فإذا فيه : إن النساء ليس
لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شئ ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا والله خط علي
بيده وإملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 4 ) .
26 - ير : علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد عن أبي أيوب عن
أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كنت عنده ، فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر ( أبو
جعفر خ ) فإذا فيها : المرأة تموت وتترك زوجها ليس لها وارث غيره ، قال : فله المال
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 423 وراجع دعاكم الاسلام 2 : 379 .
( 2 ) والوسائل 17 : 493 .
( 3 ) الوسائل 17 : 514 والبحار 104 : 352 .
( 4 ) الوسائل 17 : 522 والبحار 26 : 51 / 101 و 104 : 352 عن البصائر راجع : 185 منه .