رباط عن محمد بن سكين ، وعلي بن أبي حمزة عن مشمعل ، وعن ابن رباط عن
مشمعل كلهم عن أبي بصير قال : " قرأ علي أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفيت
وتركت زوجها قال : المال كله للزوج ، ورجل توفى وترك امرأته قال : للمرأة الربع
وما بقي فللإمام " ( 1 ) .
وقد تقدم نظيره فراجع .
19 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون جميعا فلا يعلم أيهم مات
قبل صاحبه ؟ فقال : " يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي ( عليه السلام ) " . علي
بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال : كذلك
وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 2 ) .
20 - روى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : " سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن فريضة الجد ؟ فقال : ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا
علي بن أبي طالب ، فإنه قال فيها بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 3 ) .
21 - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الجد مع أخوة لأم قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الأخوة من الأم
يرثون مع الجد الثلث " ( 4 ) .
22 - عنه ( أي عن علي بن إبراهيم ) عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 126 / 2 والوسائل 17 : 515 .
( 2 ) الكافي 7 : 136 / 1 والوسائل 17 : 589 .
( 3 ) الفقيه 4 : 280 / 5624 .
( 4 ) الفقيه 4 : 283 / 5636 والوسائل 17 : 497 .