ابنه أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله :
* ( قل الله يفتيكم في الكلالة ) * ولا يرث مع الأب والأم ، ولا مع الابن ولا مع البنت
أحد غير زوج أو زوجة " .
هذا أيضا مما هو في صحيفة الفرائض المذكورة ( 1 ) .
31 - عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم ذكروا من الصحيفة التي
هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده : أن الجد يقوم مقام الأخوة الأشقاء
ويحل محل واحد من ذكورهم ( 2 ) .
كتاب الحدود :
1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن
أبي بصير قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا أخذ الرجل
مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان
محصنا رجم " ( 3 ) .
2 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر
بن يزيد قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في كتاب علي ( عليه السلام ) يضرب شارب
الخمر ، وشارب المسكر ، قلت : كم ؟ قال : حدهما واحد " ( 4 ) .
3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن بريد
بن معاوية قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : يضرب شارب
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 2 : 370 / 1339 .
( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 374 .
( 3 ) الاستبصار 4 : 221 / 10 والتهذيب 10 : 55 / 12 والوسائل 14 : 256 / 1 و 18 : 421 والكافي 7 : 201 .
( 4 ) التهذيب 10 : 90 / 2 والوسائل 18 : 474 عن الكافي والتهذيب والكافي 7 : 214 .