الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين " ( 1 ) .
4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : أنه كان يضرب بالسوط وبنصف
السوط ، وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل
حدا من حدود الله عز وجل ، قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط
بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من
حدود الله عز وجل " ( 2 ) .
5 - بإسناده ( يعني الشيخ ) عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن
الحجاج قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السارق يسرق فتقطع يده ، ثم يسرق
فقطع رجله ، ثم يسرق هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : إني لأستحيي من ربي
أن لا أدع له يدا يستنجي بها ، أو رجلا يمشي عليها " ( 3 ) .
6 - عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبراهيم
بن عبد الحميد عن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن في صحيفة : من الحدود
ثلث جلدة ، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة " ( 4 ) .
كتاب القصاص والديات
1 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 90 / 5 والكافي 7 : 214 والوسائل باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا 18 : 469 .
( 2 ) التهذيب 10 : 146 / 10 والكافي 7 : 176 / 13 والفقيه 4 : 74 و 75 والوسائل 18 : 207 و 208
والبحار 79 : 88 عن المحاسن .
( 3 ) الوسائل ج 18 : 495 عن التهذيب والاستبصار .
( 4 ) البحار ج 26 : 19 و 20 / 5 وبصائر الدرجات : 159 ط تبريز .