كله " ( 1 ) .
28 - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في الجد مع أخوة الأم قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الأخوة من الأم
يرثون مع الجد الثلث " ( 2 ) .
29 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) عن علي : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال في رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد
منهما السدس يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما
أصاب سهمين فللأبوين ، وإن كان توفي وترك ابنته وأمه فللابنة النصف ثلاثة
أسهم وللأم السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم
فللابنة ، وما أصاب سهما فللأم ، وكذلك إن ترك ابنته وأباه فهي من أربعة أسهم ،
للأب سهم وللابنة ثلاثة أسهم .
هذا من صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي بيده " ( 3 ) .
30 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) أن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان في كتاب الله عز
وجل ، وإن كان له أخوة يعني للميت أخوة لأب وأم ، أو أخوة لأب فلأمه السدس
وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا ورثه أبواه ، فأما الأخوة
لأم ليسوا لأب فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون ، وإن مات رجل وترك
أمه وأخوة وأخوات لأب وأم وأخوة وأخوات لأب ، وأخوة وأخوات لأم ، وليس
الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو
هامش
( 1 ) البحار 26 : 25 / 24 و 104 : 352 عن البصائر راجع : 164 .
( 2 ) الفقيه 4 : 283 / 5636 .
( 3 ) دعائم الاسلام 2 : 369 / 1338 .