" كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذا امرأة ماتت وتركت
زوجها لا وارث لها غيره ، المال له كله " ( 1 ) .
10 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن
حمران عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها لا ينقص
الجد من السدس شيئا ، ورأيت سهم الجد فيها مثبتا " ( 2 ) .
11 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" أن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن الأخوة من الأم لا يرثون مع الجد " ( 3 ) .
12 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ،
قال : " نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ( عليه السلام ) قال : فقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ
وجد المال بينهما سواء ،
قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون
لابن الأخ مع الجد شيئا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط
علي ( عليه السلام ) " ( 4 ) .
13 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : " سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن شئ من الفرائض ، فقال لي : ألا أخرج لك كتاب علي ( عليه السلام ) فقلت :
كتاب علي ( عليه السلام ) لم يدرس ؟ فقال : يا أبا محمد إن كتاب علي ( عليه السلام ) لا يندرس ، فأخرجه
فإذا كتاب جليل فإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله ، قال : للعم الثلثان وللخال
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 294 / 13 والكافي 7 : 125 / 2 والوسائل 17 : 512 .
( 2 ) التهذيب 9 : 306 / 16 والوسائل 17 : 493 و 499 .
( 3 ) التهذيب 9 : 308 / 24 والوسائل 17 : 497 .
( 4 ) التهذيب 9 : 308 و 309 / 25 والكافي 7 : 113 / 5 والوسائل 17 : 486 .