الثلث " ( 1 ) .
14 - الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إن العمة بمنزلة الأب والخالة
بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه ، إلا أن
يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " ( 2 ) .
15 - وعنه ( يعني محمد بن يحيى ) عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
جميل بن دراج عن زرارة ، قال : أمر أبو جعفر ( عليه السلام ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) فأقرأني صحيفة
الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم " ( 3 ) .
16 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن
أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : " قرأ علي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) فكان
أكثرهن من خمسة أو من أربعة ، وأكثره من ستة أسهم " ( 4 ) .
17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم قال : نشر أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة ، فأول ما تلقاني فيها : ابن أخ وجد ، المال
بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد
بشئ فقال : إن هذا الكتاب خط علي ( عليه السلام ) وإملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 )
وقد مر قريب منه فراجع .
18 - عنه ( يعني حميد بن زياد ) عن الحسن بن محمد عن علي بن الحسن بن
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 324 / 1 والكافي 7 : 119 / 1 والوسائل 17 : 405 .
( 2 ) التهذيب 9 : 325 و 326 / 9 والوسائل 17 : 487 و 505 .
( 3 ) الكافي 7 : 81 / 4 والوسائل 17 : 422 .
( 4 ) الكافي 7 : 81 / 5 والوسائل 17 : 422 ودعائم الإسلام 2 : 381 / 1361 .
( 5 ) الكافي 7 : 112 / 1 والوسائل 17 : 485 .