وخط علي ( عليه السلام ) بيده وقد حدثني أبي عن جدي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حدثه ذلك ؟ !
قال : قلت : لا ، كيف جعلني الله فداك ، وندمت على ما فاتني من الكتاب ، ولو
كنت قرأته وأنا أعرفه لرجوت ألا يفوتني منه حرف .
قال عمر بن أذينة : قلت لزرارة : فإن أناسا حدثوني عنه وعن أبيه بأشياء في
الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلا فقل هذا باطل ، وما كان منها حقا
فقل هذا حق ، ولا تروه واسكت ، فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في الابنة والأب ، والابنة والأم والأبوين ، فقال هو والله الحق " ( 1 ) .
6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة قال : " وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنته وأبويه
فوجدت للابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما سهم يقسم المال على
خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين " ( 2 ) .
7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن
زرارة قال : " أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض فإذا فيها : لا ينقص الأبوان من
السدسين شيئا " ( 3 ) .
8 - عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن
أبي بصير قال : " قرأ علي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فرائض علي ( عليه السلام ) ، فإذا فيها : الزوج يحوز
المال إذا لم يكن غيره " ( 4 ) .
9 - وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 271 و 272 / 5 و : 285 / 4 والكافي 7 : 94 و 95 / 3 واللفظ للكافي إلا ما بين الهلالين .
( 2 ) التهذيب 9 : 272 / 6 والكافي 7 : 94 / 2 والوسائل 17 : 463 .
( 3 ) التهذيب 9 : 273 / 9 والوسائل كتاب الميراث باب كيفية إلقاء العول 17 : 438 .
( 4 ) التهذيب 9 : 294 / 12 والوسائل 17 : 512 .