الله من حلال أحللناه ، وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه ، ألا وإني أحرم
عليكم أموال المعاهدين " .
وفي لفظ الخطيب ( 1 ) : " ألا إني أوتيت ( الكتاب ومثله معه ألا إني قد أوتيت )
القرآن ومثله ، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول : عليكم بهذا
القرآن ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه الحديث " .
3 - ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما
بال أصحاب الحشايا يكذبوني عسى أحدكم يتكئ على فراشه يأكل مما أفاء الله
عليه فيؤتى يحدث عني الأحاديث يقول : لا أرب لي فيها ، عندنا كتاب الله ما نهاكم
عنه فانتهوا وما أمركم به فاتبعوه " ( 2 ) .
4 - ما روي عن العرباض بن سارية قال : " إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نزل خيبر . . . ثم قام
فقال : بحسب امرئ قد شبع وبطن وهو متكئ على أريكته لا يظن أن لله حراما إلا
ما في القرآن ، إني والله قد حرمت ونهيت ، ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر
الحديث " ( 3 ) .
وفي لفظ : " أيحسب أحدكم متكئا على أريكته أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا
ما في هذا القرآن ، ألا وإني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها كمثل
القرآن أو أكثر الحديث " .
5 - ما رواه محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
هامش
( 1 ) قريب منه في كنز العمال 1 : 155 وسنن أبي داود 4 : 200 ومسند أحمد 4 : 131 وراجع تدوين
السنة : 353 وتفسير القرطبي 1 : 37
( 2 ) الكفاية : 13
( 3 ) الكفاية : 10 و 11 وكنز العمال 1 : 155 ( عن أبي داود ) و : 74 ( عن أبي داود والبيهقي ) وراجع سنن أبي
داود 3 : 170 والسنة قبل التدوين : 78 ( عن ابن ماجة والبيهقي والدارمي ) وراجع السنن الكبرى
للبيهقي 9 : 204 .