تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَخَلَّفَ أَوْلَاداً ؟ فَأَجَابَ : لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ ؛ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَلَهَا ثَمَنُهُ مَعَ الْأَوْلَادِ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَأَبَوَيْنِ وَقَدْ احْتَاطَ الْأَبُ عَلَى التَّرِكَةِ ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ . فَهَلْ لِلزَّوْجِ مِيرَاثٌ مِنْهَا ؟ فَأَجَابَ : مَا خَلَّفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ : فَلِزَوْجِهَا نَصِفُهُ ؛ وَلِأَبِيهَا الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ . وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 335 | ابن تيمية