تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَابْنَتَيْنِ ؛ وَوَالِدَتَهَا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ : فَهَلْ تَرِثُ الْأَخَوَاتُ ؟ فَأَجَابَ : يُفْرَضُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ . أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتُعَوَّلُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مَعَ الْبَنَاتِ ؛ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ ؛ وَلَمْ يَفْضُلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ . وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَأُمّاً وَأُخْتاً شَقِيقَةً وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمِّ ؟ فَأَجَابَ : الْمَسْأَلَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتُعَوَّلُ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى " ذَاتَ الْفُرُوخِ " لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ؛ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ ؛ وَلِلْأُخْتِ مِن الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ . فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ . وَهَذَا باتفاق الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 337 | ابن تيمية