وَسُئِلَ :
عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَابْنَتَيْنِ ؛ وَوَالِدَتَهَا وَأُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ : فَهَلْ تَرِثُ الْأَخَوَاتُ ؟
فَأَجَابَ :
يُفْرَضُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ .
أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتُعَوَّلُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَأَمَّا الْأَخَوَاتُ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ مَعَ الْبَنَاتِ ؛ لِأَنَّ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ ؛ وَلَمْ يَفْضُلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ هَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
وَسُئِلَ :
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَأُمّاً وَأُخْتاً شَقِيقَةً وَأُخْتاً لِأَبٍ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمِّ ؟
فَأَجَابَ :
الْمَسْأَلَةُ عَلَى عَشَرَةِ أَسْهُمٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتُعَوَّلُ إلَى عَشَرَةٍ وَتُسَمَّى " ذَاتَ الْفُرُوخِ " لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا : لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ؛ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ ؛ وَلِلْأُخْتِ مِن الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِوَلَدَيْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ .
فَالْمَجْمُوعُ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ .
وَهَذَا باتفاق الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 337
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٣٧