وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ ؛ فَجَمَعَ تَرِكَتَهُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ بَعْدَ تَعَبٍ : فَهَلْ يَجِبُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أُجْرَةٌ ؟
فَأَجَابَ :
إنْ كَانَ وَصِيّاً فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ؛ أَوْ كِفَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهاً عَلَى هَذَا الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةٌ مِثْلُهُ وَإِنْ عَمِلَ مُتَبَرِّعاً فَلَا شَيْءَ لَهُ مِن الأُجْرَةِ ؛ بَلْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ عَمِلَ مَا يَجِبُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ : فَفِي وُجُوبِ أَجْرِهِ نِزَاعٌ .
وَالْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 334
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٣٤