تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ ؛ فَجَمَعَ تَرِكَتَهُ فِي مُدَّةِ ثَلَاثِ سِنِينَ بَعْدَ تَعَبٍ : فَهَلْ يَجِبُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أُجْرَةٌ ؟ فَأَجَابَ : إنْ كَانَ وَصِيّاً فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ؛ أَوْ كِفَايَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُكْرَهاً عَلَى هَذَا الْعَمَلِ فَلَهُ أُجْرَةٌ مِثْلُهُ وَإِنْ عَمِلَ مُتَبَرِّعاً فَلَا شَيْءَ لَهُ مِن الأُجْرَةِ ؛ بَلْ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ عَمِلَ مَا يَجِبُ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ : فَفِي وُجُوبِ أَجْرِهِ نِزَاعٌ . وَالْأَظْهَرُ الْوُجُوبُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 334 | ابن تيمية