تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : عَنْ أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ ؛ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَأُنْثَى . فَقَالَ الزَّوْجُ لِجَمَاعَةِ شُهُودٍ : اشْهَدُوا . عَلَى أَنَّ نَصِيبِي - هُوَ سِتَّةٌ - لِأَبَوَيْ زَوْجَتِي ؛ وَأَوْلَادِهَا الْمَذْكُورَيْنِ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَمَا خُصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟ فَأَجَابَ : إذَا كَانَ قَدْ مَلَّكَهُ نَصِيبَهُ الَّذِي هُوَ سِتَّةُ أَسْهُمٍ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً : لِلْأَبَوَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ وَأَوْلَادِهِ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ فَتُرَدُّ تِلْكَ السِّتَّةُ عَلَى هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ عَشَرَ سَهْماً وَيُقَسَّمُ الْجَمِيعُ . بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْماً كَمَا يُرَدُّ الْفَاضِلُ عَنْ ذَوِي السِّهَامِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ فَإِنَّ نَصِيبَ الْوَارِثِ جَعَلَهُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ النَّصِيبِ الْمَرْدُودِ بَيْنَهُمْ . وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَلَهَا زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَإِخْوَةٌ أَشِقَّاءُ ؛ وَابْنٌ : فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِن المِيرَاثِ ؟ فَأَجَابَ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَلِلِابْنِ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ .