وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ : وَخَلَّفَتْ زَوْجاً وَبِنْتاً وَأُمّاً وَأُخْتاً مِنْ أُمٍّ .
فَمَا يَسْتَحِقُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟
فَأَجَابَ :
هَذِهِ الْفَرِيضَةُ تُقَسَّمُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ : لِلْبِنْتِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ مِن الأُمِّ ؛ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِالْبِنْتِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ .
وَهَذَا عَلَى قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِالرَّدِّ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد .
وَمَنْ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ : كَمَالِكِ وَالشَّافِعِيِّ : فَيُقَسَّمُ عِنْدَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً ؛ لِلْبِنْتِ سِتَّةٌ ؛ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ؛ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ؛ وَالسَّهْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ لِبَيْتِ الْمَالِ .
فَصْلٌ :
وَالْمَقْصُودُ هُنَا : أَنَّ النُّصُوصَ شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ .
وَنَحْنُ نُبَيِّنُ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ مِنْ أَشْكَلِ الْأَشْيَاءِ لِنُنَبِّهَ بِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ وَالْفَرَائِضُ مِنْ أَشْكَلِهَا .
فَنَقُولُ :
مجموعة الفتاوى — صفحة 338
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٣٨